389

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
الحفاء، ومعناه في الترجل: البدأة بالشق الأيمن من الرأس في تسريحه ودهنه، وفي الطُهور: البدأة بالشق الأيمن في الغسل، [وباليد] (١) اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء.
والضابط في ذلك: أن كل ما كان من باب التكريم والزينة كان باليمين وما كان بخلافه فباليسار، فمن الأول: لبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والانتعال وتقليم الأظفار والاكتحال وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام في الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك [مما] (٢) هو في معناه كالاضطجاع.
ومن الثاني: دخول الخلاء والأماكن المستقذرة والخروج من المسجد والمنزل والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف، وشبه ذلك، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها.
ونقل ابن بطال عن عطاء: قال ابن عمر: "خير المسجد المقام ثم ميامن المسجد" [وكان أنس وابن المسيب يصلي في الشق الأيمن من المسجد] (٣) وكان إبراهيم يعجبه أن يقوم عن يمين الإِمام، [وكذلك] (٤) عن الحسن وابن سيرين.

(١) في ن ب (وفي العيد وفي اليد).
(٢) في ن ب (ما).
(٣) في ن ب ساقط.
(٤) في ن ج (وكذا).

1 / 392