334

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
الأول: أن ما بعد (إلى) غيرُ داخلٍ فيما قبلها على الصحيح إلَّا أن تقترن به قرينة دالة على دخوله، و(حتى): على العكس من ذلك، وهذا إذا كانت (حتى) عاطفة، فإن كانت غاية بمعنى إلى فلا يدخل، ومنه قوله تعالى: ﴿حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥)﴾ (١).
والثاني: أن (إلى) تجر الظاهر والمضمر، و(حتى) لا تجر [إلَّا] (٢) الظاهر دون المضمر في الأمر العام.
فائدة: ادعى [الحكيم] (٣) الترمذي في علله أن يبدأ في غسل اليد [بالذراع] (٤) إلى المرفق ثم يمده على باطن الذراع إلى الكف، وفي المرة الثانية عكسه، وفي الثالثة [يعممها] (٥) فإنه السنة، ولا يسلم له ذلك، نعم السنة أن يبدأ [بأصبع يديه وكذا رجليه] (٦) لكن قال الصيمري والماوردي (٧): إن كان غيره يصب عليه؛ بدأ من كعبه.
العشرون: قوله: "ثم مسح برأسه" ظاهره: استيعاب الرأس بالمسح؛ لأن اسم الرأس حقيقة في العضو كله، لكن الاستيعاب هو
هو على سبيل الوجوب أو الندب؛ اختلف الفقهاء فيه، وليس في

(١) سورة القدر: آيه ٥.
(٢) في الأصل (إلى)، والتصحيح من ن ب ج.
(٣) في ن ب (الحليمي).
(٤) في ن ب (الذراع).
(٥) في ن ب (يعمها).
(٦) في ن ب عكس تقديم وتأخير باللفظ.
(٧) الحاوي الكبير (١/ ١٢٩).

1 / 337