333

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
تكون بلغت أول حدودها ولم تدخكها وأن تكون دخلتها، فلو قام الدليل على أنك دخلتها لم يكن مناقضًا لقولك: سرت إلى الكوفة.
تنبيهان: الأول: ملخص ما في "إلى" خمس مذاهب للأصوليين (١):
أحدها: أن ما بعدها ليس داخلًا، وهو مذهب الشافعي.
وثانيها: أنه داخل.
وثالثها: إن كان من الجنس دخل، وإلَّا فلا.
ورابعها: إن لم [يكن] (٢) معه من دخل، وإلَّا فلا.
وخامسها: إن كان منفصلًا عما قبله بمفصل معلوم بالحس كآية الصوم السالفة فإنه لا يدخل، وإلَّا فيدخل كآية الوضوء. وفي المحصول والمنتخب أن هذا التفصيل هو [الأولى] (٣)، ومذهب سيبويه أنه [إن] (٤) اقترن "بمن" فلا يدخل وإلَّا فيحتمل الأمرين، واختار الآمدي أن التقييد بالغاية لا يدل على شيء، وفي دخول غاية الابتداء أيضًا مذهبان.
الثاني: (إلى، وحتى) يكونان لانتهاء الغاية مع كونهما جارتين، ويفترقان من وجهين:

(١) انظر: المحصول (١/ ٥٣٠).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في الأصل (الأول)، والتصحيح من ن ب ج.
(٤) زيادة من ج.

1 / 336