310

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
أو الأخرى، فقال: وإذا ولغ الكلب في الإِناء غسل سبعًا أولاهن أو أخراهن بالتراب، ولا يطهره غير ذلك، وكذلك روي عن النبي ﷺ وفي الأم نحوه، وجزم به المرعشي في [ترتيب] الأقسام (١) ونحوه في الرونق.
وهذا نص غريب لم ينفله أحد من الأصحاب فيما علمت (٢)، وعن نصه في حرملة أن الأُولى أَوْلى، ونقل ابن الرفعة (٣) عن بعضهم أن الأَوْلى أن تكون في الثانية.
السادس عشر: الأصح عندنا في قدر التراب ما يعم [على] (٤) المحل، وقيل: ما ينطلق عليه الاسم.
السابع عشر: [رواية] (٥) مسلم التي فيها: "وعفروه الثامنة بالتراب" تقتضي زيادة مرة ثامنة، وبه قال الحسن البصري قال
أبو عمر (٦): [و] (٧) لا أعلم أحدًا أفتى بذلك غيره، وتبعه الشيخ تقي الدين، فقال: قيل: لم يقل به غيره، ولعل المراد بذلك:

(١) انظر: تلخيص الحبير (١/ ٢٤)، وما بين القوسين زيادة منه.
(٢) في ن ب (علمته).
(٣) انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (٩/ ٢٤)، وطبقات الأسنوي (١/ ٦٠١).
(٤) ساقطة فى ن ب.
(٥) في الأصل (رواه)، والتصحيح من ن ب ج.
(٦) الاستذكار (٢/ ٢٠٧).
(٧) في ن ب ساقطة.

1 / 313