309

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
لا يحتاج إلى تتريبه، وإذ أخرت غسلة التتريب احتيج إليه، فالأُولى أرفق بالمكلف [فكانت] (١) أَوْلى، وكذا قال النووي: إن [في] (٢) هذه الروايات دلالة على أن التقييد بالأُولى [وبغيرها] (٣) ليس على الاشتراط، بل المراد: [إحداهن].
وقال القرافي: [سمعت] (٤) قاضي القضاة [صدر] (٥) الدين الحنفي يقول: إن الشافعية تركوا أصلهم لغير موجب؛ لأن رواية
"إحداهن" مطلقة، ولم يحملوها على المقيد وهي "أولاهن وأخراهن".
فقلت له: هذا لا يلزم؛ لقاعدة أصولية وهي أن المطلق إذا دار بين مقيدين متضادين وتعذَّر الجمع فإن اقتضى القياس تقييده بأحدهما [قيده، وإلَّا سقط اعتبارهما معًا وبقي المطلق على إطلاقه، فكذا هنا دار الأمر المطلق بين مقيدين ولم يقتضِ القياس تقييده بأحدهما] (٦) فبقيت الرواية المطلقة على إطلاقها، فبقي على إطلاقه وهو أن ينزّل اللفظ على واحدة منهن بتراب مع الماء.
قلت: لكن نص الشافعى في البويطي على أنه يتعين الأولى

(١) في ب ساقطة.
(٢) ساقطة من الأصل، وما أثبت من ن ب ج.
(٣) في ب (وغيرها)، وما في الأصل يوافق ما في شرح مسلم للنووي (٣/ ١٨٥).
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) في ن ب (بدر).
(٦) في ن ب ساقطة.

1 / 312