296

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
إذا لم يقم دليل على صرفها [إلى] (١) المعهود المعين فهما للعموم، ومن يرى الخصوص يصرفه عنه بقرينة أنهم نُهوا عن اتخاذ الكلاب إلَّا لوجوه مخصوصة، والأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة تُناسبها الاختصاصُ بمن ارتكب النهي في اتخاذها، [وأما] (٢) من اتخذ ما أبيح له اتخاذه فإيجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر وحرج، ولا يناسبه الاذن والإِباحة في الاتخاذ، وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند الأمر بالغسل، ونقل الطحاوي (٣) عن الأوزاعي: أن سؤر الكلب في الإناء نجس، وفي الماء المستنقع ليس بنجس.
السادس: قدمنا عن مالك ﵀ (٤) أن غسل الإناء تعبد وأن أصحابه رجحوه، وعندهم قول آخر: أنه معقول المعنى،
واختلف فيه عندهم على أقوال:
فقيل: لنجاسته [وهو قول عبد الملك وسحنون.
وقيل: بل لاستقذاره لكرة ملابسة النجاسة] (٥) ولأن في اتخاذه مخالفة [دأب] (٦) [أهل] (٧) المروءات لما فيه من الترويع
للمسلمين.

(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في ن (فأما).
(٣) انظر: الاستذكار (٢/ ٢١١).
(٤) انظر: الاستذكار (٢/ ٢٠٨، ٢٠٩).
(٥) في ن ساقطة.
(٦) في ن ب (ذات)، ولعلها (أدب).
(٧) في ن ساقطة.

1 / 299