295

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
والذي يمكن أن يجاب عن هذا السؤال أن يقال: الحكم منوط بالغالب، وما ذكرتموه من [الصورة] (١) نادر لا يلتفت إليه، وهذا البحث إذا انتهى إلى ها هنا يقوي قول من [يرى] (٢) أن الغسل لأجل قذارة الكلب.
وعن مالك ثلاثة أقوال في الكلب:
أحدها: نجاسته، كمذهب الجمهور.
وثانيها: طهارته، وإليه ذهب أهل الظاهر، وقالوا: غسله تعبد، وتقدّم فساده.
وثالثها: طهارة الماء دون (٣) غيره.
وحكى [الخطابي] (٤) عنه قولًا رابعًا: أنه إذا لم يجد ماءً غيره توضأ به، [وبه] (٥) قال الثوري، لكن قال: ثم يتيمم بعده، جعله كالماء المشكوك فيه.
وقال عبد الملك بن الماجشون المالكي: كلب البدوي كثير نجس وكلب الحضري نجس، والأظهر العموم؛ لأن الألف واللام

(١) في ن ب (الصور).
(٢) في ن ب (يقول).
(٣) في ن ب ج زيادة (فيه دون).
(٤) في ن ب (الحناطي). انظر: معالم السنن (١/ ٧٧)، والاستذكار (٢/ ٢١٢).
(٥) زيادة من ن ب ج.

1 / 298