284

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
الختانين، قال: وسميت الجنابة بذلك [لكونها] (١) سببًا [لتجنب] (٢) الصلاة في محكم الشرع أي والقرآن.
قلت: [ولما] (٣) بعد عنهما أمر بالإِبعاد عن الماء الدائم؛ لئلا يقذره [كما] (٤) يقذره البول، ويقال للرجل: جنب، وللمرأة وللاثنين والجمع كله بلفظ واحد، قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٥)، وسيكون لنا عودة إلى ذلك أيضًا في أسباب الجنابة.
الخامس عشر: يؤخذ من الحديث أن حكم البخاري يخالف حكم الراكد؛ لأن الشيء إذا ذكر بأخص أوصافه كان حكم ما عداه بخلافه، والمعنى فيه أن الجاري إذا خالطه النجس دفعه الجزء الثاني الذي يتلوه منه، فيغلبه فيصير في معنى المستهلك الذي لم يخالطه النجس، والماء الراكد القليل لا يدفع النجس عن نفسه إذا خالطه، لكن يداخله [فمهما] (٦) أراد استعمال شيء منه كان النجس فيه قائمًا والماء في حد القلة، وهذا يقوي ما أسلفناه [في] (٧) تحريم البول فيه.

(١) في ن ب (لأنها).
(٢) في ن ب (للتجنب).
(٣) في الأصل (ما)، والتصويب من ب ج.
(٤) في الأصل (ما)، والتصويب من ن ب ج.
(٥) سورة المائدة: آية ٦.
(٦) في ن ب (ومهما).
(٧) في ن ب (من).

1 / 287