283

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
الأعراق والأوساخ، لا سيما أعضاء الوضوء؛ لأنها بارزة للغبار غالبًا فتخالط الماء.
وقال أصبغ: إنه غير طهور، كقول الشافعي (١) الجديد، وقيل: مشكوك فيه، فيتوضأ به ويتيمم.
وما أسلفناه عن أبي حنيفة هو إحدى الروايتين عنه، فقيل: إنه نجس نجاسة مخففة، وقيل: مغلظة، إلَّا أنه يقول على هذا أن
[ما يترشرش] (٢) منه على الثوب وما يعلق بالمنديل عند التنشف من بلله طاهر، وإنما يحكم بنجاسته عند استقراره متصلا إلى الأرض [و] (٣) إلى الإِناء. والرواية الثانية: أنه طاهر غير مطهر، والخلاف عند أحمد أيضًا في طهارته وطهوريته فقط.
الرابع عشر: مادة الجنابة: البعد، هذا أصلها في اللغة.
وهي في عرف حملة الشرع: تطلق على إنزال الماء والتقاء الختانين أو ما يترتب على ذلك.
قال الراغب في مفرداته (٤): وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٥)، أي أصابتكم الجنابة [وذلك] (٦) بإنزال الماء أو بالتقاء

(١) في ن ب زيادة (في).
(٢) في الأصل (ما يترشش)، وما أثبت من ن ب.
(٣) في ن ب مكررة.
(٤) من ٩٩.
(٥) سورة المائدة آية ٦.
(٦) زيادة من ن ب.

1 / 286