279

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
[الحادي عشر] (١): ارتكبت الظاهرية الجامدة [ههنا] (٢) مذهبًا شنيعًا واخترعوا في الدين أمرًا فظيعًا، منهم ابن حزم القائل: إن كل ماء راكد قل أو كثر من [البرك] (٣) العظام وغيرها بال فيه إنسان لا يحل لذلك البائل خاصة، الوضوء منه ولا الغسل، إن لم يجد غيره، وفرضه التيمم، وجائز لغيره الوضوء منه والغسل وهو [طاهر] (٤) [مطهر] (٥) لغير الذي بال فيه، قال: ولو تغوط فيه أو بال خارجًا منه [فسال] (٦) البول إلى الماء الراكد، أو بال في إناء وصبه في ذلك الماء ولم يغير له صفة: فالوضوء منه والغسل جائز لذلك المتغوط فيه والذي سال بوله [ولغيره] (٧).
وهذا [مما] (٨) يعلم بطلانه قطعًا [واستشباعه] (٩) واستشناعه عقلًا وشرعًا لا جرم أخرجهم بعض الناس من أهلية الاجتهاد ومن اعتبار الخلاف في الإجماع، بل من العلم [مطلقلًا] (١٠)، ووجه بطلان ما ادعوه -وهو من أجمد ما لهم- استواء الأمرين في الحصول في الماء وأن

(١) في الأصل (الخامس عشر)، والتصحيح من ن ب ج.
(٢) في الأصل (فيها)، والتصحيح من ن ب ج.
(٣) في ن ب (برك).
(٤) في الأصل (مطاهر)، والتصحيح من ن ب ج.
(٥) ساقطة من الأصل، والتصحيح من ن ب ج.
(٦) في ن ب (وسال).
(٧) في ن ب (وغيره).
(٨) في ن ب (ما).
(٩) في الأصل الكلمة مكررة.
(١٠) في ن ب الكلمة مبتورة (مطقًا).

1 / 282