270

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
البول (١) منهي عنه سواء اراد الاغتسال فيه أو منه أو لا (٢). أي والاغتسال فيه منهي عنه على انفراده وهذا التعليل الذي علل به النصب ضعيف؛ لأنه ليس فيه أكثر من كون هذا الحديث لا يتناول النهي عن البول في الماء الراكد بمفرده، وليس [بألزم] (٣) أن يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد فيؤخذ النهي عن الجميع من هذا الحديث، ويؤخذ النهي عن الإفراد
من حديث آخر، ومثل هذا الحديث على القول بجواز النصب قوله تعالي: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ﴾ (٤) على أحد الوجهين وهو النصب لا الجزم، فإن النهي في الآية أيضًا عن شيئين:
أحدهما: لبس الحق بالباطل وهو زيادتهم في التوراة ما ليس فيها.
والثاني: كتمان الحق وهو جحدهم ما فيها من نعوته ﵇ وغير ذلك، حتى يقال في الآية أيضًا على وجه النصب: إنه
يؤخذ منها النهي عن الجمع ويؤخذ النهي عن الإِفراد من دليل آخر، وقد صرح بذلك ابن يعيش (٥) في (شرح المفصل) (٦)، قال: وجرت

(١) في النووي (٣/ ١٨٧) زيادة (منه).
(٢) إلى هنا ينتهي كلام النووي.
(٣) في ن ب (يلزم).
(٤) سورة البقرة: آية ٤٢.
(٥) يعيش بن علي بن يعيش وكان يعرف بابن الصائغ، ولد سنة ٥٥٣ بحلب، توفي ٦٤٣ هـ من كبار أئمة العربية صنف "شرح المفصل" و"شرح تصريف ابن جني". "بغية الوعاة" (٢/ ٣٥١).
(٦) شرح المفصل (٧/ ٣٣).

1 / 273