269

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
يتوضأ منه أو يشرب" (١). ولو لم يرد لكان معلومًا قطعًا استواؤها في هذا [الحكم] (٢) لفهم المعنى المقصود وهو التنزه عن التقرب إلى الله تعالى بالمستقذرات.
الثامن: قوله: "ثم يغتسل". الرواية فيه بالرفع كما قاله النووي.
وقال القرطبي (٣) أيضًا: إنه الرواية الصحيحة أي هو يغتسل فيه أي شأنه الاغتسال منه، ومعناه النهي عن البول فيه سواء أراد
الاغتسال منه أم لا.
وقال ابن مالك (٤): يجوز جزمه على النهي، ونصبه على [تقدير] (٥) "أن"، وتكون "ثم" بمعنى [الواو للجمع] (٦). كقوله:
"لا تأكل السمك وتشرب اللبن"، أي لا تجمع بينهما.
وقال النووي: الجزم ظاهر، وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما ولم يقله أحد، بل

(١) صحيح ابن خزيمة (١/ ٥٠)، وابن حبان (١٢٥٦)، شرح معاني الآثار (١/ ١٤)، وفي تلخيص الحبير ذكر الروايات بألفاظها (١/ ١٠٥).
(٢) في ن ب (الفعل).
(٣) المفهم (٢/ ٦٣٨).
(٤) هو جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك، ولد سنة ستمائة، وكانت وفاته سنة اثنتين وسبعين وستمائة. اهـ. من ترجمة في شواهد الإيضاح (١٦٤).
(٥) في الأصل (التقدير)، والتصحيح من ن ب. انظر: فتح الباري (١/ ٣٤٧).
(٦) في شواهد الإيضاح (١٦٤) (واو الجمع).

1 / 272