402

Hilyat al-ʿulamaʾ fi maʿrifat madahib al-fuqahaʾ

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Enquêteur

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Édition

الأولى

Année de publication

1400 AH

Lieu d'édition

بيروت وعمان

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
وَالثَّانِي يجوز وَهُوَ قَول مَالك
فَإِذا أَرَادَ الْجمع بَينهمَا فِي وَقت الأولى فَلَا بُد من نِيَّة الْجمع
وَقَالَ الْمُزنِيّ ﵀ لَا يحْتَاج إِلَى نِيَّة الْجمع وَإِنَّمَا يعْتَبر قرب الْفَصْل بَينهمَا
وَفِي وَقت نِيَّة الْجمع قَولَانِ
أَحدهمَا تعْتَبر النِّيَّة مَعَ الْإِحْرَام بِالْأولَى
وَالثَّانِي تعْتَبر قبل الْفَرَاغ من الأولى وَيعْتَبر أَن يقدم الأولى على الثَّانِيَة ويوالي بَينهمَا فَإِن فصل بَينهمَا بتنفل لم يَصح الْجمع
وَقَالَ ابو سعيد الْإِصْطَخْرِي لَا يمْنَع ذَلِك صِحَة الْجمع
فَإِن دخل بلد الْإِقَامَة بعد الْفَرَاغ من الثَّانِيَة وَقبل دُخُول وَقتهَا فَهَل تُجزئه فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا يُجزئهُ ذكره القَاضِي حُسَيْن ﵀

2 / 205