327

Hilyat al-ʿulamaʾ fi maʿrifat madahib al-fuqahaʾ

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Enquêteur

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Édition

الأولى

Année de publication

1400 AH

Lieu d'édition

بيروت وعمان

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام وَعِنْدِي لَا فرق بَين الْحَالين لِأَنَّهُ لَيْسَ بقرآن وَلَا ذكر
فَإِن راى ضَرِير يَقع فِي بِئْر فحذره بالْقَوْل لم تبطل صلَاته فِي اصح الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ قَول ابي إِسْحَاق فَإِن نَاب الْمُصَلِّي فِي صلَاته شَيْء
سبح الرجل وصفقت الْمَرْأَة فَتضْرب بطن كفها الْأَيْمن على ظهر كفها الْأَيْسَر وَقيل تضرب بأصبعي يَمِينهَا على كفها الْأَيْسَر
وَذكر فِي الْحَاوِي أَن ظَاهر كَلَام الشَّافِعِي ﵀ أَنَّهَا كَيفَ مَا صفقت جَازَ
وَقَالَ أَبُو سعيد الْإِصْطَخْرِي لَا تصفق بباطن الْكَفّ على بَاطِن الْكَفّ
وَقَالَ مَالك يسبحان جَمِيعًا
فَإِن فهم الْآدَمِيّ بالتسبيح بِأَن استأذنه فِي الدُّخُول أَو سلم عَلَيْهِ فَقَالَ سُبْحَانَ الله بِقصد الْإِذْن لَهُ أَو قصد تحذير ضَرِير من الْوُقُوع فِي بِئْر لم يبطل صلَاته وَلَا سُجُود عَلَيْهِ
وَقَالَ ابو حنيفَة تبطل صلَاته إِلَّا أَن يقْصد تَنْبِيه الإِمَام أَو دفع الْمَار بَين يَدَيْهِ وَكَذَا قَالَ إِذا أخبر فِي الصَّلَاة بِخَبَر يسوؤه فَقَالَ إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون بطلت صلَاته

2 / 130