313

Hilyat al-ʿulamaʾ fi maʿrifat madahib al-fuqahaʾ

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Enquêteur

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Édition

الأولى

Année de publication

1400 AH

Lieu d'édition

بيروت وعمان

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي صَلَاة اللَّيْل إِن شَاءَ صلى رَكْعَتَيْنِ وَإِن شَاءَ صلى أَرْبعا أَو سِتا أَو ثَمَانِي رَكْعَات بِتَسْلِيمَة وَاحِدَة وبالنهار يسلم من كل أَربع
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى
وَذكر القَاضِي حُسَيْن ﵀ أَنه إِذا أحرم بالنفل مُطلقًا فبماذا ينْعَقد إِحْرَامه فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا ينْعَقد بِرَكْعَتَيْنِ
وَالثَّانِي ينْعَقد بِرَكْعَة بِنَاء على أَن مُطلق النّذر يحمل على أقل مَا يتَقرَّب بِهِ أَو على أقل مَا فرض فِي الشَّرْع وَفِيه وَجْهَان
قَالَ وَعِنْدِي أَن قَضِيَّة صَلَاة النَّفْل أَن يُصَلِّي أَي قدر شَاءَ مَا لم يقطعهُ بِسَلام وَهَذَا الَّذِي ذكره فِيهِ نظر بل يجب أَن ينْعَقد نفله بِرَكْعَتَيْنِ وَكَذَا يَنْبَغِي أَن يحمل النّذر على مَا ينْعَقد بِالشَّرْعِ فإمَّا أَن يحمل الْمَشْرُوع على الْمَنْذُور أَو فَلَا
وَذكر أَيْضا أَنه إِذا نذر أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فصلى أَربع رَكْعَات هَل يخرج بِهِ من نَذره فِيهِ جوابان
أصَحهمَا أَنه لَا يخرج من نَذره

2 / 116