237

Hilyat al-ʿulamaʾ fi maʿrifat madahib al-fuqahaʾ

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Enquêteur

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Édition

الأولى

Année de publication

1400 AH

Lieu d'édition

بيروت وعمان

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
وَالْمُسْتَحب لمن سمع الْمُؤَذّن أَن يَقُول مثل مَا يَقُول إِلَّا فِي الحيعلة فَإِنَّهُ يَقُول لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَلَا يَقُوله فِي الصَّلَاة
وَحكى القَاضِي حُسَيْن ﵀ فِي محاكاة الْمُؤَذّن فِي الصَّلَاة قَوْلَيْنِ وَالْمذهب الأول
وَقَالَ مَالك إِذا كنت فِي نَافِلَة فَقل مثل مَا يَقُول وَإِنَّمَا يحاكيه فِي التَّكْبِير والشهادتين وَيَقُول فِي الحيعلة لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
وَفِي جَوَاز أَخذ الْأُجْرَة على الْأَذَان وَجْهَان
أَحدهمَا يجوز وَهُوَ اخْتِيَار القَاضِي أبي الطّيب كَمَا يجوز أَخذ الرزق
وَالثَّانِي لَا يجوز وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأحمد وَاخْتِيَار الشَّيْخ ابي حَامِد رَحْمَة الله عَلَيْهِ

2 / 40