230

Hilyat al-ʿulamaʾ fi maʿrifat madahib al-fuqahaʾ

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Enquêteur

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Édition

الأولى

Année de publication

1400 AH

Lieu d'édition

بيروت وعمان

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
وَقَالَ فِي الْإِمْلَاء إِن أمل اجْتِمَاع النَّاس أذن وَأقَام وَإِن لم يؤمل ذَلِك لم يُؤذن
قَالَ أَبُو إِسْحَاق فعلى هَذَا القَوْل يَنْبَغِي أَن يكون فِي الْحَاضِرَة مثله
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن أذن لكل فَائِتَة فَحسن وَإِن ترك فَجَائِز
فَإِن جمع بَين صَلَاتَيْنِ فِي وَقت الأولى مِنْهُمَا أذن وَأقَام للأولى وَأقَام للثَّانِيَة كَمَا فعل رَسُول الله ﷺ بِعَرَفَة
وَإِن جمع بَينهمَا فِي وَقت الثَّانِيَة فَفِي الْأَذَان للأولى ثَلَاثَة أَقْوَال وَيُقِيم للثَّانِيَة
وَمن اصحابنا من قَالَ إِن قدم الْعَصْر على الظّهْر فِي وَقت الْعَصْر أذن للعصر قولا وَاحِدًا وَهل يُؤذن لِلظهْرِ بعْدهَا فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال كَذَا ذكره فِي الْحَاوِي وَهُوَ صَحِيح فِي الْعَصْر وَلَيْسَ بِصَحِيح فِي الظّهْر بعْدهَا فَإِنَّهُ لَا يزِيد حَالهَا على الْفَائِتَة الثَّانِيَة والفائتة الثَّانِيَة لَا يُؤذن لَهَا قولا وَاحِدًا وَإِنَّمَا الْأَقْوَال فِي الْفَائِتَة الأولى
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يُقيم الْعشَاء بِالْمُزْدَلِفَةِ
وَيجوز الْأَذَان للصبح قبل دُخُول وَقتهَا بعد منتصف اللَّيْل وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَدَاوُد وَأَبُو يُوسُف

2 / 33