Hidayat Mustarshidin
هداية المسترشدين
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1421 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hidayat Mustarshidin
Muhammad Taqi al-Razi (d. 1248 / 1832)هداية المسترشدين
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1421 AH
Lieu d'édition
قم
استعماله في الأمرين على إطلاقه على الطلب الحاصل بكل من الوجهين، وظاهر الإطلاقات كما يقتضي الحمل على الحقيقة في صورة استعماله في خصوص كل من المعنيين كذا يقتضي الحمل على الحقيقة في صورة إطلاقه عليهما.
والأول وإن لم يكن مرضيا عند الجمهور وإنما اختاره السيد ومن وافقه إلا أن الظاهر أن الثاني مرضي عند السيد وعند غيره، فحمل كلامه هنا على الثاني غير بعيد بملاحظة أول كلامه حسب ما أشرنا إليه وينطبق عليه دليله الثاني أيضا.
قوله: * (إن الذي يتبادر من إطلاق الأمر) *.
كأنه أراد بذلك أن ظاهر الاستعمال إنما يقتضي الحقيقة إذا لم يقم دليل على كون اللفظ مجازا فيه، وها هنا قد قام الدليل على كونه حقيقة في المعنى الأعم - أعني طلب الفعل مجازا في غيره أعني كلا من الخصوصيتين - نظرا إلى تبادر الأول وعدم تبادر شئ من الخصوصيتين لتوقف إيقاعهما على قيام القرينة، أو أنه أراد بذلك منع استعمال الأمر في الخصوصيتين، وإنما المستعمل فيه بحكم التبادر هو القدر الجامع بينهما، وكل من الخصوصيتين إنما يفهم من القرينة الخارجية.
وهذا الوجه هو الذي استظهرناه في كلام السيد، وحينئذ فكلامه هذا موافق لما اخترناه، كما هو الحال في دليله الثاني.
وجواب المصنف مبني على ما فهمه من كونه احتجاجا على الاشتراك اللفظي.
قوله: * (ولهذا يحسن فيما نحن فيه) *.
لا يخفى أن جوابه بالتخيير بين الأمرين جواب بإرادة التراخي، فإن المراد به كما عرفت جواز التراخي، فليس ذلك معنى آخر حتى يكون الجواب به على فرض كونه موضوعا لكل من الفور والتراخي، خروجا عن ظاهر اللفظ وارتكابا للتجوز كما زعمه.
نعم لو قال باشتراكه بين وجوب الفور ووجوب التراخي أمكن الإيراد عليه بذلك، وليس كذلك.
* * *
Page 69
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 159