424

Hashiyat Cala Nayl Maarib

حاشية اللبدي على نيل المآرب

Enquêteur

الدكتور محمد سليمان الأشقر

Maison d'édition

دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

بيروت

يديه (١). وإن كان الذاهب يسرى يديه فلا قطع. وإن كان الذاهب يمنى يديه ويسرى [٢/ ٣٧٥] رجليه فلا قطع.
(٢٠) قوله: "قطعت رجله اليسرى": أي بعد أن يندمل القطع الأول، وكذا لو قطعت رجله قصاصًا لم تقطع اليد في السرقة حتى تبرأ الرجل.
(٢١) قوله: "أي ضمان ما سرقه": أي أو أرش نقصٍ إن نقص، كما لو سرق ثوبًا فقطعه فنقصت قيمته.
(٢٢) قوله: أوعليه أجرة القاطع وثمن الزيت": قال م ص: وقيل هما في بيت المال، لأنهما من المصالح العامة. اهـ.
أقولي: لم يذكروا فيمن يقيم الحدَّ غير القصاص إن احتيج إلى أجرةٍ على من تكون أجرته؟ والظاهر أنها على من عليه الحدّ أيضًا.
باب حد قطاع الطريق
(١) قوله: "قطاع الطريق": سموا بذلك لأنهم يمنعون الناس من المرور فيه.
ويسمَّوْن محاربين، وبه عبر بعضهم كصاحب الإقناع.
(٢) قوله: "أو ذميّين": أي وينقض عهدهم بذلك، فتحل دماؤهم وأموالهم.
(٣) قوله: "يحاربون الله ورسوله": أي أولياءَهما وهم المسلمون.
(٤) قوله: "والكفار تقبل توبتهم إلخ": أي وأما الحد فلا يسقط بالتوبة بعد وجوبه. اهـ. م ص.
(٥) قوله: "ببينة": أي بشهادة رجلين عدلين. فلو شهدت البينة بالمحاربة فقط، أو أقرَّ بها فقط من غير تبيين قتلٍ أو أخذ مالٍ أو إخافةٍ للناس، وجب أقل الأحكام الأربعة، وهو النفي. اهـ. ح ف. وأيضًا (ح) (٢).

(١) في ض هنا تكرار فحذفناه.
(٢) قوله: (ح): الظاهر أن مراده بهذا الرمز حاشية ابن عوض المرداوي على دليل الطالب.

2 / 405