487

Hashiyat al-Tawdih wa al-Tashih li Mushkilat Kitab al-Tanqih

حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح

Maison d'édition

مطبعة النهضة

Édition

الأولى

Année de publication

١٣٤١ هـ

Lieu d'édition

تونس

(الفصل السادس في التصويب)
أي تصويب المجتهدين بمعنى نسبتهم إلى الصواب فإن مادة فعل المضاعف تأتي للنسبة والخوض هنا مبني على أصل وهو هل لله تعالى حكم في الحوادث أم لا فمن أثبته نظر إلى أن الحادثة لا تخلو عن مصلحة أو مفسدة راجحتين أو مساويتين سالمتين أو معارضتين بمعارض ملغي أو معتبر جزم بأن لله تعالى حكمًا مرادًا كلف المجتهدين بموافقته ونصب عليه الإمارات وأن من وافقه فهو المصيب ومن أخطاه فمخطي وأما من لم يثبت ذلك وزعم أن حكم الله متعدد تابع لما بلغته إفهام المجتهدين صوب كل مجتهد وهو قول ضعيف عجيب ما دام مرادًا منه ظاهرة وقد قال تعالى ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ (قوله بتصويب المجتهدين في أصول الدين إلخ) أي ما لم يخرجوا عن الإسلام كما قيد الباقلاني كلام الجاحظ والعنبري فقول المصنف واتفق ساير العلماء على فساده أي فساد ظاهره (قوله والمنقول عن مالك أن المصيب واحد إلخ) تظافر على نقل ذلك عنه كبراء أصحابه وقد أخذوه من مواضع من المدونة وذكر ذلك القرطبي في المسائل السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من تفسيره لقوله تعالى ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ الآية.

2 / 212