504

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقيل: بل التيمم يقوم مقام الماء مطلقًا ويستبيح به كما يستباح بالماء، ويتيمم قبل الوقت، كما يتوضأ قبل الوقت، ويبقى بعد الوقت، كما تبقى طهارة الماء بعده، وإذا تيمم لنافلة صلّى به الفريضة، كما أنه إذا توضأ لنافلة صلّى به الفريضة، وهذا قول كثير من أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية، وقال أحمد: هذا هو القياس ..... وهذا القول هو الصحيح، وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار …).
ثم قال: (فالتيمم رافع للحدث، مطهر لصاحبه، لكن رفعه مؤقت إلى أن يقدر على استعمال الماء، فإنه بدل عن الماء، فهو مطهر ما دام الماء متعذرًا ..)، وقال: (والله قد جعله طهورًا للمسلمين عند عدم الماء، فلا يجوز لأحد أن يضيق على المسلمين ما وسع الله عليهم، وقد أراد رفع الحرج عن الأمة فليس لأحد أن يجعل فيه حرجًا ..) (^١).
الوجه الخامس: الحديث دليل على أن من تيمم للجنابة ثم قدر على استعمال الماء أنه يلزمه الغسل، وهو قول كافة العلماء، والله تعالى أعلم.

(^١) "الفتاوى" (٢١/ ٤٣٦، ٤٣٩، ٤٥٩).

2 / 92