434

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

الثالث: الحجامة، والغسل من الحجامة سنة عند بعض العلماء، وقال به الشيخ عبد العزيز بن باز، والجمهور على عدم استحبابه، لعدم الدليل، وقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال: (لا يغتسل من الحجامة، وليس يثبت عن النبي ﷺ (^١)، وذلك لأنه دم خارج يشبه الرعاف.
والحكمة من الغسل منها - والله أعلم، عند القائلين به - أن الحجامة تضعف البدن بخروج الدم الذي هو قوة الإنسان، فيكسل ويتعب وتضعف قوته، فإذا اغتسل عاد إليه نشاطه.
الرابع: تغسيل الميت، والغسل من تغسيل الميت تقدم الكلام فيه في باب «نواقض الوضوء» عند حديث أبي هريرة ﵁، وهو الحديث العاشر، وذُكر هناك ترجيح القول بالاستحباب (^٢)، والله أعلم.

(^١) انظر: "شرح فتح القدير" (١/ ٦٦)، "روضة الطالبين" (٢/ ٤٤)، "مسائل الإمام أحمد" -رواية ابنه عبد الله- (١/ ٨٢)، "الإنصاف" (١/ ٢٥١).
(^٢) راجع: "تمام المنة" ص (١٢١).

2 / 22