420

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

على أن بعض العلماء حمل حديث الباب على الاحتلام، وقد بوَّب عليه النسائي في سننه (^١)، ومال إليه الحافظ (^٢)، وأيد ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز.
وقد روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: «إنما الماء من الماء في الاحتلام» (^٣).
لكن إدخال الاحتلام يكون من باب العموم، وأما الحديث فليس في الاحتلام، لما تقدم من التصريح بسببه، وهو أنه سؤال عن الجماع لا عن الاحتلام، وصورة السبب قطعية الدخول في الحكم عند الأكثرين، فيضعف القول باختصاص ذلك بحالة الاحتلام في النوم، والله أعلم.

(^١) "سنن النسائي" (١/ ١٥٥).
(^٢) "فتح الباري" (١/ ٣٩٨).
(^٣) "جامع الترمذي" (١١٢) وفي مصنف عبد الرزاق (١/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، وابن أبي شيبة (١/ ٨٩) لكن دون قوله: (في الاحتلام).

2 / 8