123

Clignant des yeux des discernements

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَنْوِيُّ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْمَقْصُودَةِ
وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الْوَسَائِلِ كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ؛ قَالُوا فِي الْوُضُوءِ لَا يَنْوِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ.
وَاعْتَرَضَ الشَّارِحُ الزَّيْلَعِيُّ عَلَى الْكَنْزِ فِي قَوْلِهِ وَنِيَّةَ بِنَاءً عَلَى عَوْدِ الضَّمِيرِ إلَى الْوُضُوءِ وَكَذَا اعْتَرَضُوا عَلَى الْقُدُورِيِّ فِي قَوْلِهِ يَنْوِي الطَّهَارَةَ.
وَالْمَذْهَبُ أَنْ يَنْوِيَ مَا لَا يَصِحُّ إلَّا بِالطَّهَارَةِ مِنْ الْعِبَادَاتِ، أَوْ رَفْعُ الْحَدَثِ.
وَعِنْدَ الْبَعْضِ نِيَّةُ الطَّهَارَةِ تَكْفِي وَأَمَّا فِي التَّيَمُّمِ فَقَالُوا إنَّهُ يَنْوِي عِبَادَةً مَقْصُودَةً لَا تَصِحُّ إلَّا بِالطَّهَارَةِ مِثْلَ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ قَالُوا لَوْ تَيَمَّمَ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
وَقَدْ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ ﵀ بِذَلِكَ فِيمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا فِي الْبَحْثِ الثَّامِنِ.
وَيُمْنَعُ الْحَصْرُ أَيْضًا بِمَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ تَطَوُّعًا فَظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ كَانَ عَنْ رَمَضَانَ، وَيُمْنَعُ الْحَصْرُ أَيْضًا إذَا قَامَ إلَى الْخَامِسَةِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ سَاهِيًا بَعْدَ مَا قَعَدَ لِلْأَخِيرَةِ فَإِنَّهُ يَضُمُّ إلَيْهَا سَادِسَةً وَتَكُونُ الرَّكْعَتَانِ نَائِبَتَيْنِ عَنْ سُنَّةِ الظُّهْرِ فِي قَوْلٍ.
وَيُمْنَعُ الْحَصْرُ أَيْضًا بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْ تَهَجُّدٍ عَلَى ظَنِّ بَقَاءِ اللَّيْلِ فَظَهَرَ أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ فَإِنَّهُمَا تَنُوبَانِ عَنْ سُنَّةِ الْفَجْرِ عَلَى الصَّحِيحِ؛ وَيُمْنَعُ الْحَصْرُ أَيْضًا بِمَا لَوْ نَوَى كَفَّارَةَ الظِّهَارِ أَوْ كَفَّارَةَ الصَّوْمِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْعِتْقِ، فَإِنَّهُ يَمْضِي فِي الصَّوْمِ النَّفَلُ وَهُوَ خِلَافُ مَا نَوَى بِلَا شَكٍّ.
وَيُمْنَعُ الْحَصْرُ أَيْضًا بِمَا إذَا كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ مُنْفَرِدًا فَأُقِيمَتْ الْجَمَاعَةُ وَقَدْ قَيَّدَ الرَّكْعَةَ بِالسَّجْدَةِ فَإِنَّهُ يَتِمُّ شَفْعًا وَيَقَعُ نَفْلًا، فَقَدْ نَوَى خِلَافَ مَا أَدَّى وَيُمْنَعُ الْحَصْرُ أَيْضًا بِمَا إذَا نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ فَصَامَهُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ يَقَعُ عَنْ النَّذْرِ، كَمَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلتُّمُرْتَاشِيِّ.
وَيُمْنَعُ الْحَصْرُ أَيْضًا بِمَا لَوْ نَوَى بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ تَطَوُّعًا، كَانَ عَنْ سُنَّةِ الْفَجْرِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مِنْهُ لِأَنَّ الْوَقْتَ مُتَعَيِّنٌ لَهَا.
ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ﵀ عِنْدَ قَوْلِ الْكَنْزِ: وَبَعْدَ الْفَجْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ سُنَّةِ رَمَضَانَ أَجُزْأَهُ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا
(٢٤٩) قَوْلُهُ: وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ.
هَذَا مُقَابِلُ قَوْلَهُ أَوَّلَ الْمَبْحَثِ الثَّالِثِ فَإِنْ كَانَ الْمَنْوِيُّ عِبَادَةً.

1 / 131