إبقاء له على العبد، فيجوز أن يكون مجهولا وغائبا، أما إذا أحلنا تملكه وباعه وما معه، صار جزءا من المبيع، فيعتبر فيه شرائط البيع.
وهل تدخل الثياب التي عليه؟ أقربه دخول ما يقتضي العرف دخوله معه.
للمقصود هنا. ويفهم من العبارة أنه على القول بملك العبد لا يدخل ما له إلا مع الشرط وبدونه يكون للبائع، وهو خلاف المعروف من حكم الملك، أن ملك العبد- على القول به- على تسلطه على الانتفاع به لا ملك رقبته، كما نقله في الدروس (1).