633

Les Bénéfices des Principes

فوائد القواعد

Régions
Liban
•
Empires & Eras
Ottomans

[ز: لو كانت الثمرة مؤبرة فهي للبائع]

ز: لو كانت الثمرة مؤبرة فهي للبائع، فلو تجددت أخرى فهي للمشتري، فإن لم يتميزا فهما شريكان، فإن لم يعلما قدر ما لكل منهما، اصطلحا ولا فسخ، لإمكان التسليم، وكذا لو اشترى طعاما فامتزج بطعام البائع قبل القبض، وله الفسخ.

[ح: لو باع أرضا، وفيها زرع]

ح: لو باع أرضا، وفيها زرع، فهو للبائع، سواء ظهر أو لا، إلا أن يشترطه المشتري فيصح ظهر أو لا، ولا تضر الجهالة، لأنه تابع.

وللبائع التبقية إلى حين الحصاد مجانا، فلو قلعه قبله ليزرع غيره، لم يكن له ذلك، وإن قصرت مدة الثاني عن إدراك الأول.

وعلى البائع قلع العرق إذا كان مضرا- كعرق القطن والذرة- وتسوية الحفر، ولو كان للزرع أصل ثابت يجز مرة بعد أخرى، فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزة الأولى على إشكال، أقربه الصبر حتى يستقلع.

والأقرب عدم دخول المعادن في البيع، ولو لم يعلم بها البائع، تخير إن قلنا به.

[ط: يدخل في الأرض البئر]

ط: يدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما.

[ى: لو استثنى نخلة كان له الممر إليها]

ى: لو استثنى نخلة كان له الممر إليها والمخرج ومدى جرائدها من الأرض، فلو انقلعت لم يكن له غرس أخرى، إلا أن يستثني الأرض، وكذا لو باع أرضا وفيها نخل أو شجر.

[السادس: العبد]

السادس: العبد، ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه، إلا أن يستثنيه المشتري- إن قلنا: إن العبد يملك (1)-، وينتقل إلى المشتري مع العبد، وكأن جعله للمشتري

وإلا لم يقدم ثم أيضا. ولو فرض إرادته فيما سبق تقديمه مطلقا كان ما قلنا من التفصيل أجود.

قوله: «العبد: ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه، إلا أن يستثنيه المشتري إن قلنا إن العبد يملك.».

(1) المراد باستثناء المشتري له اشتراط دخوله في المبيع لا الاستثناء المتعارف، لأنه مناف

Page 645