604

Les Bénéfices des Principes

فوائد القواعد

Régions
Liban
•
Empires & Eras
Ottomans

[السابع: خيار العيب]

السابع: خيار العيب، وسيأتي(1).

[المطلب الثاني في الأحكام]

المطلب الثاني في الأحكام يثبت خيار الشرط في كل عقد سوى الوقف والنكاح، ولا يثبت في الطلاق ولا العتق ولا الإبراء.

ويسقط بالتصرف، فإن كان مشتركا، اختص السقوط بمن يختص بالتصرف، ولو أذن أحدهما للآخر في التصرف، فإن تصرف، سقط الخياران، وإلا خيار الآذن.

ولأنه بيع معدوم غير معين. وفيه منع الجهالة، فإن القدر المرئي كاف في رفعها، إذ الغرض رفعها على وجه يرتفع الغرر لا من كل وجه. وهو هنا متحقق، بل أبلغ من رؤية الأنموذج إذا أدخله في البيع؛ لأن مادة الباقي مشاهدة وصفته من الصيغة معلومة من الموجود منها، ونمنع من كونه معدوما معينا بل هو موجود معين وإنما الفائت وصف النسج، فكان كشرط النساجة المعينة أو الخياطة ونحوهما من الصنائع في عقد البيع. وبتقدير كون اللحمة غير مرئية فهي مضبوطة بالأنموذج الموعود، إذ لا يشترط في صحة بيع الثوب رؤية جميع أجزائه، بل ما يدل عليه، غايته انجباره بالخيار لو ظهر على خلاف المرئي. وحينئذ فالصحة أقوى.

وأما احتجاج الشيخ (2) في البطلان بأن بعضه بيع غير حاضر وبعضه في الذمة مجهول، وأن المشاهد في الثوب يلزمه فيه البيع بغير خيار، وغير المشاهد يقف على خيار الرؤية، فيجتمع النقيضان على شيء واحد. فضعفه ظاهر، لعدم اتحاد الموضوع، فإن موضوع اللزوم المنسوج، وموضوع الجواز غيره.

Page 616