687

Fatawa of Dr. Husam Afaneh

فتاوى د حسام عفانة

١٨٣ - الاقتطاع من أجر العامل
يقول السائل: إنه يقوم بإحضار عمال للعمل لدى أصحاب المصانع ويتفق مع أصحاب العمل على أن أجرة العامل عشرون دينارًا ويتفق مع العامل أن أجرة العمل خمسة عشر دينارًا ويأخذ خمسة دنانير عن كل عامل، فما الحكم في ذلك؟
الجواب: لا يجوز لهذا الشخص أن يأخذ الخمسة دنانير وهي الفرق بين ما اتفق عليه مع أصحاب العمل وما اتفق عليه مع العامل وإن هذا يعتبر أكلًا لأموال الناس بالباطل وخاصة انه لا يوجد أي جهد لهذا الشخص في عمل العامل والله ﷾ يقول: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) .
وهذا الرجل استغل العمال استغلالًا بشعًا فأخذ ثمرة جهدهم وتعبهم وهو لم يخسر شيئًا وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: (قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرًا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره) رواه البخاري.
*****

12 / 183

Fatawa of Dr. Husam Afaneh | Usul