يلبس بعض النساء ملابس مشقوقة من الأسفل، أو مفتوحة على الصدر، أو تبين شيئًا من الأذرعة، فما حكم ذلك؟ وما حكم لبس بعض الملابس المشقوقة من الخلف على الظهر، ويبين ما بين الكتفين، وتقول من تفعل ذلك أنها بين النساء، وليس في ذلك شيء.
الجواب:-
لا يجوز هذا اللباس بهذه الصفة، لأنه تقليد ولباس مستورد من الغرب، ولأنه قد يبدى شيئًا من البشرة، كالساقين، والصدر، والثديين، والذراعين، مع أن المرأة كلها عورة، لا يجوز أن تبدي شيئًا من جسدها أمام الرجال، وإذا اعتادت مثل هذا اللباس ولو مع النساء أو المحارم أصبحت قدوة شر لزميلاتها، وقد تألف هذا اللباس وتخرج به في الطرق والأسواق وهو مما يلفت نحوها الأنظار، ويسبب الفتنة، وهكذا لا يجوز اللباس الذي قد شق من الأسفل إلى الركبة أو فوقها أو تحتها، وكذا إذا كان مشقوقًا من الخلف على الظهر، لأنه يخرج منه ما بين الكتفين ولو كانت بين النساء أو المحارم، لما في اعتياد ذلك من الدعاية إلى اللباس المشقوق ومن الاقتداء بها ومن صيرورة ذلك ديدنا لها لا تقدر على مخالفته، فعلى المرأة أن تلبس لباسها المعتاد، ولباس نسائها، فهو زينة وجمال كامل، وبعيد عن التشبة بالغرب، والله أعلم.
23 / 40
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية