هناك أشرطة سجل عليها أصوات ضرب بالدفوف، فما حكم تشغيلها في الأعراس، وما الحكم إذا كان الصوت مجهولًا هل هو صوت دفوف أم صوت طبول؟
الجواب:-
لا مانع من استعمالها في الحفلات المذكورة، وذلك لأن الأصل أنها مباحة في حفلات الزواج، أو مستحبة ومندوب إليها، ولا يضر الشك في أنها أصوات دف أو طبل لكن إن اتضح أنها أصوات طبل لم يجز إستعمالها، وإن تحقق أنها دفوف أو شك فيها لم يمنع ذلك من استعمالها، والله أعلم.
23 / 39
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية