فتاة تسكن في بيت زوج أمها، ليس بأبيها جاء من يريد الزواج منها، فعقد لها زوج أمها بتوكيل منها -الفتاة اسمها فلانة بنت فلان- باسم زوج امها، لأنه ربّاها وهي طفلة، ووالدها الحقيقي متوفى، ولها أخ من الأب في اليمن، يصعب حضوره إلى هنا، هل عقد النكاح صحيح أم باطل؟
الجواب:-
لا يصح هذا العقد، حيث إن زوج أمها ليس وليًا لها، وليس هو من عصبتها غالبًا، ومثل هذه لابد أن يوكل أخوها، بأن يبعث وكالة لزوج أمها أو لغيره، ليتولى العقد لها، فإن لم يفعل تولى العقد قاضي المحكمة الخاصة، فالسلطان ولي من لا ولي له، والله أعلم.
23 / 34
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية