لي أخ متوفي، وكان قد عقد قرانه على قريبة لنا، ولم يتم حفل الزواج لوفاته، وكان قد دخل بها قبل وفاته في منزل أهلها (دون علمهم) وبعد عقد القران، ولم تنتقل معه إلى بيته، حيث كان ﵀ يجهز ويفرش البيت، وهي ليست بحامل منه وليس لديهم أطفال، فما هو نصيبها من ميراثه، وهل لها نفقة في فترة العدة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:-
(لها صداق أمثالها لاوكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة) فإن لم يكن فرض لها صداقا مسمى أعطيت ما يستحقه أمثالها، فإن كان قد فرض لها فلها المهر المسمى، أو تمامه إن كان قد دفع إليها شيئًا. أما الميراث فإن لم يكن له ولد من غيرها، ولم يكن له زوجة أخرى فلها ربع التركة، فإن كان له ولد من غيرها ولو أنثى فلها الثمن من تركته، فإن كان له زوجة أخرى معها فلكل واحدة نصف الثمن إن كان له ولد، ونصف الربع إن لم يكن له ولد من غيرها، أما العدة فتحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، ولا نفقة لها زمن العدة والله أعلم.
23 / 33
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية