القاعدة الثالثة عشرة: إخبار الشخص بأمر مبهم له على غيره غير مقبول (١).
القاعدة الرابعة عشرة: إخبار الشخص بحق مبهم له على غيره فيما يظهر فيه عذر الاشتباه غير مقبول (٢).
وقيل: بلى (٣).
القاعدة الخامسة عشرة: إخبار الشخص بحق مبهم لغيره على غيره، مقبول (٤).
القاعدة السادسة عشرة: الإقرار بالمبهم، وللمبهم، صحيح (٥).
القاعدة السابعة عشرة: الدعوى بالمبهم مما يصح العقد عليه مبهما صحيحة (٦).
القاعدة الثامنة عشرة: الدعوى على المبهم لا تصح (٧).
القاعدة التاسعة عشرة: الشهادة بالمبهم صحيحة إن كان المشهود به يصح مبهما وإلا فلا (٨).
القاعدة العشرون: إذا تعلق الإنشاء باسم لا يتميز مسماه؛ لوقوع الاشتراك فيه، إذا لم ينو فهو كالمبهم (٩).
(١) القواعد ٢/ ٤٢٠.
(٢) القواعد ٢/ ٤٢٠.
(٣) القواعد ٢/ ٤٢٠.
(٤) القواعد ٢/ ٤٢٠، والمحرر ٢/ ٢٠٦، والإنصاف ١١/ ٢٧٣.
(٥) القواعد ٢/ ٤٢١، والشرح الكبير ٣/ ١٦١.
(٦) القواعد ٢/ ٤٢٢، والإنصاف ١١/ ٢٧٣.
(٧) القواعد ٢/ ٤٢٣، والمبدع ١٠/ ٧٤، أخذا من مفهوم قول: ويحتمل. . . إلخ.
(٨) القواعد ٢/ ٤٢٣.
(٩) القواعد ٢/ ٤٢٤، والمحرر ٢/ ١٥.