القاعدة الخامسة: عقود المعاوضات غير المحضة، تصح على المبهم من الأعيان المختلفة (١).
وقيل: لا تصح (٢).
القاعدة السادسة: عقود التبرعات المعلقة بالموت تصح في المبهم من غير خلاف (٣).
القاعدة السابعة: عقود الإباحات في المبهم، صحيحة كالتبرعات (٤).
القاعدة الثامنة: عقود التبرعات المعلقة بالموت للمبهم الذي يؤول إلى العام، صحيحة (٥).
القاعدة التاسعة: عقود التبرعات المعلقة بالموت للمبهم الذي لا يؤول إلى العام، لا تصح (٦).
وقيل: تصح (٧).
القاعدة العاشرة: الفسوخ المبنية على التغليب والسراية في المبهم صحيحة (٨).
القاعدة الحادية عشرة: الإخبارات المتعلقة بأمر ديني في المبهم مقبولة (٩).
القاعدة الثانية عشرة: إخبار الشخص بأمر مبهم عليه مقبول (١٠).
(١) القواعد ٢/ ٤١٩، والهداية ١/ ٢٦٣.
(٢) القواعد ٢/ ٤١٩، والهداية ١/ ٢٦٣.
(٣) القواعد ٢/ ٤١٩، والمبدع ٦/ ٥٣، والمحرر ١/ ٣٨٥.
(٤) القواعد ٢/ ٤١٩، والإنصاف ٥/ ٢١٠.
(٥) القواعد ٢/ ٤٢٠، والمحرر ١/ ٣٨٣.
(٦) القواعد ٢/ ٤٢٠، والمبدع ٦/ ٣٣، والإنصاف ٧/ ٢٣١.
(٧) القواعد ٢/ ٤٢٠، والإنصاف ٧/ ٣٣١.
(٨) القواعد ٢/ ٤٢٠، والمحرر ٢/ ٦١.
(٩) القواعد ٢/ ٤٢٠، والإنصاف ١/ ٧١.
(١٠) القواعد ٢/ ٤٢٠، والشرح الكبير ٣/ ١٦١.