677

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج (^١).
[إسناده ضعيف، يرويه مجهول، عن مجهول] (^٢).
ولو كان الحديث صحيحًا لكان الاستتار واجبًا؛ فإذا كان تركه يفضي إلى أن يتلاعب بمقاعد بني آدم، كيف يكون الاستتار مستحبًا.
الدليل العاشر:
(٢٤٥ - ٨٩) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا هاشم بن مرثد، ثنا آدم، نا حبان بن علي، نا سعد بن طريف الإسكاف، عن عكرمة،
عن ابن عباس قال كان رسول الله ﷺ إذا أراد الحاجة أبعد المشي، فانطلق ذات يوم لحاجته، ثم توضأ، ولبس أحد خفيه، فجاء طائر أخضر، فأخذ الخف الآخر، فارتفع به، ثم ألقاه، فخرج منه أسود سابح، فقال رسول الله ﷺ: هذه كرامة أكرمني الله بها، ثم قال رسول الله ﷺ: اللهم إني أعوذ بك من شر من يمشي على بطنه، ومن شر من يمشي على رجلين، ومن شر من يمشي على أربع (^٣).
[إسناده ضعيف جدًا] (^٤).
هذه الأدلة من السنة، وقد كان يكفي ذكر الصحيح عن الضعيف، لكن أردت أن أستوعب تخريج الأحاديث لمن أراد أن ينظر في صحتها، والله أعلم.

(^١) المسند (٢/ ٣٧١).
(^٢) وسبق تخريجه في حكم الاستنجاء.
(^٣) المعجم الأوسط (٩٣٠٤).
(^٤) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٠٣) فيه سعد بن طريف متهم بالوضع.

2 / 170