647

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث الرابع عشر في البول واقفًا
اختلف الفقهاء في البول، والإنسان قائم:
فقيل: يكره من غير عذر، وهو مذهب الحنفية (^١)، والشافعية (^٢)، ورواية عن أحمد (^٣).
وقيل: لا بأس به إن أمن التلوث والناظر، وهو نص المدونة (^٤)، والمشهور من مذهب الحنابلة (^٥).
واستحب بعض المالكية البول جالسًا، وهو نص خليل في مختصره (^٦)،

(^١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٤)، البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٥)، الفتاوى الهندية (٥/ ٣٧٩)، بريقة محمودية (٤/ ١١٦).
(^٢) قال في المهذب (١/ ٢٦): ويكره أن يبول قائمًا من غير عذر. اهـ
وقال في المجموع (٢/ ١٠٠): يكره البول قائمًا بلا عذر كراهة تنزيه، ولا يكره للعذر، هذا مذهبنا. اهـ
وانظر إعانة الطالبين (١/ ١١٢)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٨)، روضة الطالبين (١/ ٦٦)، أسنى المطالب (١/ ٤٩).
(^٣) الإنصاف (١/ ٩٩).
(^٤) قال في المدونة (١/ ١٣١): وقال مالك في الرجل يبول قائما قال: إن كان في موضع رمل أو ما أشبه ذلك لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس بذلك، وإن كان في موضع صفا يتطاير عليه فأكره له ذلك، وليبل جالسًا.
(^٥) قال في الفروع (١/ ١١٧): ولا يكره البول قائمًا وفاقًا لمالك. اهـ وانظر الإنصاف (١/ ٩٩)، شرح العمدة (١/ ١٤٧)، كشاف القناع (١/ ٦٥)، دليل الطالب (ص: ٧)، منار السبيل (١/ ٢٦).
(^٦) قال في مختصره (ص:١٤): ندب لقاضي الحاجة جلوس. اهـ ومقتضى ذلك أنه لا =

2 / 137