632

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

كان خيرًا لفعله، ولو فعله لنقل إلينا.
الدليل الثالث:
(٢٠٨ - ٥٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، عن عيسى بن يزداد،
عن أبيه فساءة، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات (^١).
[إسناده ضعيف] (^٢).
دليل من قال لا يشرع النتر
الأدلة التي استدل بها من يقول: لا يشرع سلت الذكر، يستدل بها هنا

(^١) المسند (٤/ ٣٤٧).
(^٢) الحديث له علتان:
الأولى: جهالة عيسى بن يزداد.
الثاني: كونه مرسلًا.
قال يحيى بن معين عن عيسى بن يزداد: لا يعرف. الجرح والتعديل (٦/ ٢٩١).
وقال أبو حاتم الرازي: لا يصح حديثه، وليس لأبيه صحبة، ومن الناس من يدخله في المسند على المجاز، وهو وأبوه مجهولان. المرجع السابق.
وقال البخاري: عيسى بن يزداد، عن أبيه، مرسل، لا يصح. التاريخ الكبير (٦/ ٣٩١).
وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٢١٦).
[تخريج الحديث].
الحديث رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٤٩)، وأحمد (٤/ ٣٤٧) وابن ماجه (٣٢٦)، وأبو داود في المراسيل (٤) من طريق زمعة بن صالح.
وأخرجه أحمد (٤/ ٣٤٧)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٣٨١،٣٨٢)، والبيهقي (١/ ١١٣) من طريق زكريا بن إسحاق، كلاهما عن عيسى بن يزداد به.

2 / 121