631

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

بينما الشافعية والحنابلة يرون استحباب النتر (^١).
وقيل: لا يشرع النتر، اختاره ابن تيمية ﵀ (^٢).
دليل من قال إن النتر مشروع
الدليل الأول:
وجوب الاستبراء من البول، وقد سبق ذكر الأدلة عليه في مسألة مستقلة. وأجيب عليها، ويزاد: بأن الرسول ﷺ كان من أكمل الناس طهارة واستتارًا من البول، فإن كان هذا الاستبراء الذي يذكرونه من النتر والنحنحة، والمشي، والقيام والقعود الخ إن كان فعله ﷺ فأين الدليل، وإن لم يفعله لم يكن هذا بيانًا للاستتار من البول المذكور في حديث صاحب القبرين المعذبين، وفيه: "كان أحدهما لا يستتر من بوله". فلم يرشد الشرع إلا بالاستنجاء إما بماء أو بأحجار، هذا هو حقيقة الاستبراء.
الدليل الثاني:
قالوا: إن التوقي من البول والاحتراز منه واجب إجماعًا، وفي النتر تحقيق لذلك.
والجواب: أن الذي أوجب الاحتراز من البول والتوقي منه لم يفعله، ولو

(^١) المجموع (٢/ ١٠٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٧)، تحفة المحتاج (١/ ١٧١)، إعانة الطالبين (١/ ١١٢)، روضة الطالبين (١/ ٦٦)، شرح زبد بن رسلان (ص: ٥٥).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ١٠٢)، أخصر المختصرات (ص: ٩٠)، شرح العمدة (١/ ١٥١)، المبدع (١/ ٨٧)، عمدة الفقه (ص: ٦)، شرح منتهى الإرادت (١/ ٣٧).
(^٢) الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٠١)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٣٧)، الإنصاف (١/ ١٠٢).

2 / 120