589

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث الخامس في الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة
استحب الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤)، الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة.
وقيل: لا يستحب، اختاره بعض المحققين (^٥)، وهو الراجح.
دليل من قال بالاستحباب
الدليل الأول: من الأثر
(١٨٣ - ٢٧) ما رواه البيهقي من طريق زمعة (^٦)، عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل من بني مدلج، عن أبيه، قال:
قدم علينا سراقة بن جعشم فقال: علمنا رسول الله ﷺ إذا دخل

(^١) تبيين الحقائق (١/ ٧٧)، نور الإيضاح (ص: ١٦)، البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، الفتاوى النهدية (١/ ٥٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥).
(^٢) التاج والإكليل (١/ ٣٨٧)، الخرشي (١/ ١٤١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٥)، الشرح الصغير (١/ ٨٧).
(^٣) المجموع (٢/ ١٠٤)، أسنى المطالب (١/ ٤٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٣،٤٤)، حاشية البجيرمي (١/ ٥٢)، شرح زبد بن رسلان (ص:٥٤)، فتح الوهاب (١/ ٢٠)، روضة الطالبين (١/ ٦٥).
(^٤) الفروع (١/ ١١٤)، كشاف القناع (١/ ٦٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٥)، أخصر المختصرات (١/ ٩٠)، زاد المستقنع (ص: ٢٣)، المبدع (١/ ٨١)، شرح العمدة (١/ ١٤١)، المحرر (١/ ٩)، عمدة الفقه (ص: ٦).
(^٥) منهم الشوكاني كما في السيل الجرار (١/ ٦٤).
(^٦) في المطبوع ربيعة، وهو خطأ.

2 / 71