588

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

لكان هذا القول أقرب إلى الصواب، وأوفق بالدليل، والله أعلم.

= لطهوره ولحاجته، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذى " - قلت: سنده صحيح - فهذا نص أن الأذى والخلاء له اليسرى.
وأما على الرواية بدون واو فليس فيها هذا العموم، قال صاحب الفتح (١٦٨): وأما على إسقاطها فقوله: " في شأنه كله " متعلق بـ يعجبه، لا بالتيمن. أي يعجبه في شأنه كله التيمن في تنعله .. الخ أي لا يترك ذلك سفرًا ولا حضرًا ولا في فراغه، ولا شغله، ونحو ذلك".
وجاء في بعض ألفاظ الحديث من دون قوله: " في شأنه كله " فقد رواه أحمد (٦/ ١٤٧) عن محمد بن جعفر، ورواه أيضًا (٦/ ٢٠٢) عن يحيى بن سعيد القطان.
وأخرجه البخاري (٥٩٢٦) عن أبي الوليد، ومن طريق عبد الله بن المبارك (٥٣٨٠) كلهم عن شعبة به بدون قوله " في شأنه كله ".
ورواه مسلم (٢٦٨) والترمذي (٦٠٨) من طريق أبي الأحوص عن أشعث به. بدون ذكرها، والراجح والله أعلم أنها محفوظة، لأن محمد بن جعفر، وعبدان قد صرحا في آخر الحديث عن شعبة بأن أشعث كان قد قال بواسط: " في شأنه كله " فبين شعبة أن كلمة " في شأنه كله " ثبتت في السماع القديم، والسماع القديم مقدم على غيره.

2 / 69