453

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

وضع اليهود السم للرسول ﷺ، وفيه: قال رسول الله ﷺ: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم؟ قالوا: نعم. قال: هل وضعتم في هذه الشاة سمًا؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبًا نستريح منك، وإن كنت نبيًا لم يضرك (^١).
وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ كان يأكل من طعامهم في آنيتهم.
الدليل الثالث:
(١٢٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن برد، عن عطاء،
عن جابر، قال: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، فنستمتع بها، فلا يعاب علينا (^٢).
[إسناده حسن والحديث صحيح لغيره] (^٣).

(^١) البخاري (٣١٦٩).
(^٢) مسند أحمد (٣/ ٣٧٩).
(^٣) رجاله ثقات إلا برد بن سنان فإنه صدوق، جاء في ترجمته:
قال إسحاق بن منصور الكوسج عن يحيى بن معين أنه قال: برد أبو العلاء ثقة. الجرح والتعديل (٢/ ٤٢٢).
وقال ابن معين أيضًا في رواية الدوري: ليس بحديثه بأس. تهذيب التهذيب (١/ ٣٧٥).
وقال أبو حاتم الرازي: كان صدوقًا، وكان قدريًا. الجرح والتعديل (٢/ ٤٢٢).
وقال أبو زرعة: لا بأس به بصرى. المرجع السابق.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبى عن برد بن سنان فقال: صالح الحديث. المرجع السابق.
وقال دحيم وابن خراش والنسائي: ثقة. تهذيب التهذيب (١/ ٣٧٥). =

1 / 489