443

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الدليل الثاني:
من النظر، قالوا: إن الرسول ﷺ نهى عن آنية الفضة، والمضبب بالفضة ليس إناء فضة فلا يدخل في النهي، والأصل الحل حتى يرد دليل صحيح صريح على تحريم المضبب، ولا دليل.
الدليل الثالث:
(١١٨) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا بابويه بن خالد الأيلي، ثنا عمر بن يحيى الأيلي، ثنا معاوية بن عبد الكريم الضال، ثنا محمد بن سيرين، عن أخته،
عن أم عطية قالت: نهانا رسول الله ﷺ عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح، فكلمه النساء في لبس الذهب فأبى علينا، ورخص لنا في تفضيض الأقداح (^١).
[إسناده ضعيف] (^٢).

(^١) المعجم الكبير (٢٥/ ٦٨) رقم ١٦٧.
(^٢) في إسناده عمر بن يحيى الأيلي، جاء في لسان الميزان (٤/ ٣٣٨)، ذكره ابن عدي، فأخرج في ترجمة جارية بن هرم، قال: حدثنا ابن ناجية، ومحمد بن موسى الأيلي قالا: حدثناعمر بن يحيى الأيلي، حدثنا جارية بن هرم، عن عبد الله بن بسر، عن أبي كبشة، عن أبي بكر الصديق ﵁ رفعه: من كذب عليَّ ... الحديث، وأشار إلى أن عمر بن يحيى سرقه من يحيى بن بسطام، وانظر كلام ابن عدي في الكامل (٢/ ١٧٥).
وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٤٩) فيه عمر بن يحيى لم أعرفه.
والحديث قد أخرجه الطبراني في الأوسط (٣/ ٣٣٠) رقم ٣٣١١.

1 / 479