442

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

وقيل: لا يجوز التضبيب بالفضة مطلقًا، سواء كانت الضبة يسيرة أم لا، وسواء ألجأت إلى ذلك حاجة أم لا، وسواء كانت الضبة في مضوع الاستعمال أم لا، وهذا القول هو الأصح من قولي مالك (^١)، ورواية عن أحمد (^٢) ..
قال الخطابي: منعه مطلقًا جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول الليث (^٣)، وهو مذهب ابن عمر ﵄، وعائشة وغيرهما (^٤).
وقيل: يكره، وهو قول في مذهب المالكية (^٥).
دليل من قال بالجواز
(١١٧) قال البخاري: حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن عاصم، عن ابن سيرين،
عن أنس بن مالك ﵁، أن قدح النبي ﷺ انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلةً من فضة. قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه (^٦).

= لو احتاج إلى شد أسنانه بالذهب، أو اتخذ أنفًا من ذهب ونحو ذلك جاز، كما جاءت به السنة، مع أنه ذهب، ومع أنه مفرد. اهـ
(^١) التمهيد (١٦/ ١٠٨، ١١١)، الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٩، ٣١٩)، مواهب الجليل (١/ ١٢٩).
(^٢) الإنصاف (١/ ٨٣).
(^٣) الفتح (١٠/ ١٠٤).
(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ١٠٤)، وسيأتي ذكره وتخريجه عند الكلام على الأدلة.
(^٥) الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٩).
(^٦) صحيح البخاري (٣١٠٩).

1 / 478