ومنها: إذا ترك إعلام مكان الإيفاء عند حلول السلم (١) جاز عند أبي حنيفة ﵀ لأن التسليم في موضع العقد ليس بموجب العقد عنده؛ لأنه لو شرط الإيفاء في موضع آخر لم يبطل السلَم ولو كان من موجب العقد لما جاز نفيه - وعندهما من موجب العقد ومع ذلك جاز نفيه.
(١) في الطبعتين من تأسيس النظر "لم يجز نفيه" وهو غير الصواب بدليل التعليل بعده.