686

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

القاعدة: السادسة والستون بعد الأربعمئة [التعليق بالشرط]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل أن المعلق بالشرط عند وجوده كالمنجز (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي المصدر بإنْ أو أحدى أخواتها.
فمتى علِّق أمر بشرط ثم وجد الشرط فالمعلق بالشرط ينفذ ويأخذ حكمه كما لو كان منجزًا.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال إنسان لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فإن دخلت الدار وقع عليها الطلاق بمجرد دخولها، فكأنه أوقع عليها الطلاق، عند دخول الدار.

(١) المبسوط للسرخسي جـ ٣ صـ ٩٧.

1/ 2 / 153