685

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

القاعدة: الخامسة والستون بعد الأربعمئة [حكم الدار]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل أن المعتبر في حكم الدار هو السلطان في ظهور الحكم (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الدار داران: دار إسلام وإيمان، ودار حرب وشرك، والذي يفرق بين دار الإِسلام ودار الحرب هو السلطان الذي يظهر حكم الله في الأرض، فدار الإِسلام هي الدار التي يظهر فيها حكم الإسلام ويقام فيها شرع الله.
ودار الحرب بخلاف ذلك أي هي التي لا يظهر حكم الله فيها ولا يقام فيها شرعه ولو كان سكانها مسلمين.
ودار الموادعة هي دار حرب، وادع المسلمون أهلها لضعف في المسلمين فإذا قووا نبذوا إليهم عهدهم لأنه لا تجوز الموادعة وبالمسلمين قوة على حرب أهل الشرك.

(١) شرح السير الكبير جـ ٥ صـ ١٧٠٣.

1/ 2 / 152