680

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

القاعدة: الثانية والستون بعد الأربعمئة [المضمونات]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل عند الحنفية: أن المضمونات تملك بالضمان السابق ويستند الملك فيها إلى وقت وجوب الضمان إذا كان المملوك مما يجب تملكه بالتراضي.
وعند الإِمام القرشي أبي عبد الله الشافعي ﵁: المضمونات لا تملك بالضمان (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تشير هذه القاعدة أن الأصل المستقر عند الحنفية أن من ضمن شيئًا بسبب الغصب أو الإتلاف فإنه يملكه ويستند ملكه لهذا الشيء إلى وقت وجوب الضمان عليه إذا كان ما ضمنه مما لا يجوز أن يملكه إلا بالتراضي. فهذا وجد التراضي بعد وجوب الضمان فقد ملك الغاصب أو المتلِف المضمون من وقت الغصب أو وقت الإتلاف لأنه وقت وجوب الضمان عليه.
عند الإمام الشافعي ﵁ فإن المضمونات لا تملك بالضمان بل لا يجوز تملكها إلا بالتراضي في عقد مشروع.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا غصب إنسان شيئًا فهو ضامن لما غصب من يوم غصبه، فإذا ضمن الغاصب قيمة المغصوب للمغصوب منه وأدَّى له قيمته وكان قد ادعى استهلاك المغصوب أو هلاكه ثم ظهر المغصوب فعند الحنفية يعتبر

(١) تأسيس النظر صـ ٧٦، صـ ١١٥ ط جديدة.

1/ 2 / 147