672Encyclopedia of Jurisprudential Rulesموسوعة القواعد الفقهيةMuhammad Sidqi Al-Burnu - 1446 AHمحمد صدقي آل بورنو - 1446 AHMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresLegal Maxims•RégionsArabie saouditePalestineإذا قال: بعتك كل صاع من هذه الصبرة أو هذا الطعام أو كل شاة من هذا القطيع بدينار - مثلًا - فعند أبي حنيفة لا يصح البيع إلا في صاع واحد وشاة واحدة، وأما عند صاحبيه فالعقد يتناول الجميع وهو الراجح إن شاء الله تعالى.1/ 2 / 139CopierPartagerDemander à l'IA