671

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

القاعدة: السابعة والخمسون بعد الأربعمئة [كل]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل عند أبي حنيفة أنه متى أضاف كلمة "كلَّ" إلى ما لا يعلم منتهاه فإنما يتناول أدناه وهو الواحد.
والأصل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إذا أضاف كلمة "كل" إلى ما يعلم جملته بالإشارة فالعقد يتناول الكل (١) ".
ثانيًا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
معنى لفظ "كل" في اللغة: اسم مجموع المعنى ولفظه واحد. وفي الاصطلاح: ما يتركب من أجزاء، وقيل: الكل اسم لجملة مركبة من أجزاء محصورة، وكلمة كل عام تقتضي عموم الأسماء وهي الإحاطة على سبيل الانفراد (٢)، فيقال: كل حضر، وكلٌ حضروا (٣).
ولفظ كل ملازم للإضافة فلا تدخله أل في الصحيح.
فمعنى القاعدة أنه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن كلمة كل إذا أُضيفت إلى ما لا يعلم منتهاه ولا غايته ولا عدده أنه يجوز البيع في الواحد منه فقط ولا يصح فيما سواه للجهالة.
وعند صاحبيه إذا أشار البائع إلى ما يعلم جملته بالإشارة إليه فالعقد يتناول الكل.
ثالثًا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

(١) المبسوط للسرخسي جـ ١٣ صـ ٥
(٢) التعريفات للجرجاني صـ ١٩٥.
(٣) مختار الصحاح مادة كلل.

1/ 2 / 138

Encyclopedia of Jurisprudential Rules | Usul