646Encyclopedia of Jurisprudential Rulesموسوعة القواعد الفقهيةMuhammad Sidqi Al-Burnu - 1446 AHمحمد صدقي آل بورنو - 1446 AHMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresLegal Maxims•RégionsArabie saouditePalestineبيِّنة لواحد منهما - فالقول لمدعي الوقوع في الزمن الأقرب - وهو البائع هنا - مع يمينه.ويعتبر العيب حادثًا عند المشتري إلا أن يكون العيب خِلقيًا لا يحدث مثله (١)(١) المدخل الفقهي الفقرة ٥٧٩.1/ 2 / 113CopierPartagerDemander à l'IA