646

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

بيِّنة لواحد منهما - فالقول لمدعي الوقوع في الزمن الأقرب - وهو البائع هنا - مع يمينه.
ويعتبر العيب حادثًا عند المشتري إلا أن يكون العيب خِلقيًا لا يحدث مثله (١)

(١) المدخل الفقهي الفقرة ٥٧٩.

1/ 2 / 113